الميرزا موسى التبريزي

293

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

الأحكام وعدم جريانه بالاستصحاب في الموضوعات الخارجية ، فترى المنكرين يمثّلون بما إذا غبنا عن بلد في ساحل البحر لم يجر العادة ببقائه ، فإنّه لا يحكم ببقائه بمجرّد احتماله ، والمثبتين بما إذا غاب زيد عن أهله وماله فإنّه يحرم التصرف فيهما بمجرّد احتمال الموت . ثمّ إنّ ظاهر عبارة المحقّق وإن أوهم اختصاص مورد كلامه بصورة دلالة المقتضي على تأبيد الحكم ، فلا يشمل ما لو كان الحكم موقّتا حتّى جعل بعض هذا من وجوه الفرق ( 2319 ) بين قول المحقّق والمختار - بعد ما ذكر وجوها أخر ضعيفة